الشيخ جواد الطارمي

188

الحاشية على قوانين الأصول

لم يكن ثابتا في السابق سواء طابق أصل البراءة كما في استصحاب الطهارة وعدم ناقضية المذي أو لم يطابقه كما في استصحاب النجاسة لايجاب السّبع قوله وهذا غفلة اى توهم كون الاستصحاب مؤسّسا لحكم شرعي قوله واصالة البراءة مبتدأ خبره قوله أثبت هذا الحكم قوله هذا المثال اى المثال السّابق في المذي قوله إلى ما ذكرنا من أن الاستصحاب لا يكون مؤسّسا لحكم شرعي قوله هذا ما لفظ ما موصول لا حرف نفى قوله في ذلك اى في عدم اثبات المال للمفقود قوله ينافي مقتضى استصحاب بقاء المفقود ويعارض مقتضى استصحاب عدم انتقال المال من المورث إلى المفقود فبعد التعارض والتساقط يحتاج اثبات المال للمفقود إلى دليل آخر وهو مفقود قوله تعارض الأصلان أحدهما استصحاب النجاسة المقتضى لايجاب السبع والآخر أصل البراءة عن الزائد المقتضى للاكتفاء بغسلة واحدة فح اما ؟ ؟ ؟ على التخيير بينهما في العمل فيختار العمل بأصل البراءة أو يرجح أصل البراءة لأنه المتأخر فتامّل قوله بان اشتغال اه متعلق بالاستدلال قوله ان اليقين مفعول لقوله قال قوله وهذا ليس منها اى التوضّؤ بالماء المشتبه ليس من المياه النّجسة المتيقّنة أو المظنونة قوله قررنا أراد به ما قرّره في شرح الدّروس قبل كلامه المذكور قوله مثل الامر بقضاء الفائتة اعلم أن ؟ ؟ ؟ تجارة لتحقق الخوانساري حيث قال ع يظهر معنى ذلك الامر اه ظاهرة في الشّك في المراد والمثال المذكور من قبيل الشك في المصدق ولكن الأمثلة الثلاثة المتأخرة من مسائل التكفير ومسئلة القصر والاتمام ومسئلة الظهر والجمعة مناسبة لعبارته لكون كل منها ظاهرا في الشك في المراد قوله الذي اتّفق نعت للتأخير قوله بان ترك أو بان لم يفعلهما معا ولكن فعل واحدا منها قوله نعم لو فرض حصول الاجماع اه ويعلم أن هذا هو مراد المحقق الخوانساري ره من عبارته السابقة كما اعترف بذلك المصنف ره في بحث الاستصحاب عند نقل عبارة شرح الدروس فعلى هذا يدفع عنه ما أورد عليه قوله ؟ ؟ ؟ ذلك اى القول بوجوب الاتيان بالجميع قوله لا يشمل المجهول الجملة خبر للمبتدأ وهو قوله وعموم الأوامر قوله بالوجوب اى وجوب القضاء المنسيّة قوله لا ببدله اى بدل القضاء قوله غير مثل المغايرة وجه لتعبير عن البدلية بالمغايرة هو ان كل بدل مغاير لمبدله فالقضاء المعلوم أيضا مغاير للأداء من جهة وقوعه في الوقت ووقوع القضاء في خارج الوقت قوله وما يتمسك به يعنى لو تمسك القائل بوجوب الخمس افض ما فات كما فات ليثبت به وجوب تدارك الفائتة المنسيّة لقلنا في جوابه انه لا يشمل على بدل القضاء حتّى يصحّ التمسّك بل يدلّ على وجوب بدل الأداء وهو نفس القضاء فافهم قوله فالاتيان مبتدأ خبره جملة قوله ليس عليه دليل قوله ومبنى ذلك اى الرّجحان قوله ايجاد السبب اليقيني كما إذا شكّ في بقاء غسل الجنابة ينبغي ان يبول بولا مثلا ثم يتوضّأ قوله لك الاجر مرّتين هذا وان كان يجب الموز خاصا الّا انّه يجوز التّعدى بتنقيح المناط قوله في الخبر السّالف وهو قوله لك الاجر مرتين قوله إن كان صلى أربعا هذا في مقام بيان حكم الشك بين الاثنين والأربع قوله وما زاهقه عليه اى على وجوب الاحتياط لفظ عليه خبر لان وزاهق بمعنى قارب قوله في الوسواس هو الإعراض عما قرره الشّارع وعدم الاعتناء به كما يلاحظ في تطهير الوسواسين قوله ذلك فيها اى لا يجب الاتيان ثانيا في الصّلاة بعد خروج وقتها أو في أجزائها بعد الدّخول في اللاحق الاجل ظاهر حال السلم قوله من هذا القبيل اى ممّا فيه نصّ من الشّارع قوله لا بحسن ايرادها لان المسائل المتقدمة منبسطة عن الأدلة الاجتهاديّة وغرضنا بيان حال الأصول الفقاهية العملية